كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الثاني: فيه: أنه يُطلق على الرجل: ثَيِّبٌ؛ كالمرأة، وكذا هو في اللغة.
قال الجوهري: الذَّكَرُ والأنثى فيه سواء.
قال ابنُ السِّكِّيت: وذلك إذا كانت المرأة دُخِلَ بها، أو كان الرجل قد دخلَ بامرأته، تقول منه: ثُيِّبت (¬1) المرأةُ (¬2).
قلت: وإذا فسر الثيبُ بمن دخلَ بزوجته، فما حقيقة الدخول؟ هل هو (¬3) الوطءُ ليس إلا، أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل بالمضاجعة (¬4)، وغير ذلك من أنواع التلذذ، أو مجرد الخلوة؟ فيه نظر.
وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فقال ابنُ عباس، وطاوسٌ، وغيرهما: الدخولُ في هذا الموضع: الجماعُ، فإن طَلَّقَ قبل البناء، وقبلَ الوطء، فإن ابنتها له حلالٌ.
قال ابن عطية: وقال جمهورٌ من (¬5) العلماء؛ منهم: مالك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرُهم: إن التجريد، والتقبيل، والمضاجعة،
¬__________
(¬1) في "خ": "تثيبت".
(¬2) المرجع السابق، (1/ 95)، (مادة: ثوب).
(¬3) "هو" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "والمضاجعة".
(¬5) "من" ليس في "ت".

الصفحة 126