كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
وجميعَ أنواع التلذذ يحرِّمُ (¬1) الابنةَ؛ كما يحرمها الوطءُ (¬2).
فظاهرُ ما قاله مالك -هنا- وموافقوه: أن لا يُشترط الوطء -أيضًا- في الإحصان؛ كما لم يُشترط في تحريم عقد النكاحِ، بل يكفي التلذذُ -كما تقدم-، ولكن المنقولَ عندنا: أنه لا يكون محصَنًا إلا بمغيبِ الحشفة، أو مثلِها من مقطوعها (¬3)، وهو أحدُ الشروطِ الستةِ المعروفةِ في المحصَن.
الثالث: أكثرُ نسخِ مسلم: (الزان) -بغير ياء بعد النون-، وهي لغة صحيحة، قد قُرىء بها في السبع في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9]، وغيرِه، والأشهرُ في اللغة في مثل هذا إثباتُ الياء في الوقف (¬4)، فإن لم يكن فيه ألف ولام، فالأشهرُ الأكثرُ الحذفُ في الرفع والخفض؛ نحو: هذا قاضٍ، ومررتُ بقاضٍ، عكس الأول، فأما في النصبِ، فليس إلا إثباتَ الياء، نحو رأيتُ القاضيَ، وأجبتُ الداعيَ، وقوله تعالى: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} [القيامة: 26]؛ لأنها بالحركة صارت بمنزلة الصحيح، وإن كان مجردًا من الألف واللام -أعني: المنصوبَ-، فالوقف عليه بالألف، تقول (¬5): رأيتُ قاضيا،
¬__________
(¬1) في "ت": "تحرم".
(¬2) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 32) ووقع عنده: "بعد البناء".
(¬3) وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/ 161).
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 164).
(¬5) في "ت": "نحو".