كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ومنها: إذا قتل الأبُ ابنَه، فقال (¬1) أبو حنيفة: لا يُقتل به، وكذلك (¬2) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ (¬3) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" (¬4) اعترضتِ الحنفيةُ بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه (¬5).
وأجيب (¬6) عن ذلك بوجوه:
الأول: لا نسلِّمُ كونَ (¬7) الواو هنا عاطفةً، بل استئنافيةً، فلا يلزم الاشتراكُ.
الثاني: سلَّمناه، لكن العطفَ يقتضي التشريكَ (¬8) في الأصل دونَ توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررتُ بزيدٍ قائمًا، وعمرٍو، لا يلزمُ منه أن يكون: مررتُ بعمرٍو قائمًا -أيضًا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غيرُ (¬9)، وكذلك جميعُ التوابع من المتعلِّقات وغيرها،
¬__________
(¬1) في "ت": "قال".
(¬2) في "ت": "كذا".
(¬3) في "ت": "مسلم".
(¬4) تقدم تخريجه.
(¬5) انظر: "المحصول" للرازي (3/ 205).
(¬6) في "خ": "وأجبت".
(¬7) "كون" ليس في "ت".
(¬8) في "ت": "الاشتراك".
(¬9) في "ت": "لا غيره".

الصفحة 129