كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثاني
314 - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا (¬1)، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا؛ لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (¬2).
¬__________
(¬1) في "ز" و"ت": "بذراعيها".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1222)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (5024)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، و (5030)، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، ومسلم (1486/ 59)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2299)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (3500)، كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها، و (3533)، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والترمذي (1195)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. =