كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يُقتل، أما تعيينُ من يقتل (¬1) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.
الثالث: لا نسلِّم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا ذو (¬2) عهدٍ في عهده" معناه بحربي، بل معناه التنبيهُ على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (¬3) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهدٍ بسببِ المعاهدة (¬4)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدةَ سببٌ (¬5) يوجب العصمةَ، وليس المراد: أنه يُقتصُّ منه، ولا غيرُ ذلك.
الرابع: أن معناه: نفيُ الوهم عمَّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه -عليه الصلاة والسلام- على أن أثر ذلك العهدِ إنما هو في ذلك الزمن خاصةً، لا يتعدَّاه، وتكون (في) على (¬6) هذه الطريقة للظرفية (¬7)، وهو الغالبُ فيها.
الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المفارقُ للجماعةِ" يتناول كلَّ مرتدٍّ عن
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "به".
(¬2) في "ت": "ذي".
(¬3) في "ت": "على".
(¬4) في "ت": "عهده".
(¬5) في "ت": "بسبب".
(¬6) في "خ": "في".
(¬7) في "ت": "النظر فيه".