كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (¬1) الخوارجُ، واللَّه أعلم.
ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (¬2) الصائلُ ونحوُه (¬3)، فيباح (¬4) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (¬5) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (¬6).
ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟
ومذهب أبي حنيفة (¬7): لا تقتل.
ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (¬8).
قوله: "المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (¬9) كافرٌ، وقد نُسِب (¬10) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في
¬__________
(¬1) في "ت": "وكذا".
(¬2) في "خ" و"ت": "به"، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.
(¬3) في "ت": "وغيره".
(¬4) في "خ": "فيحتاج".
(¬5) في "ت": أنه".
(¬6) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 165).
(¬7) في "ت": "فذهب أبو حنيفة إلى أنها".
(¬8) "وقد يؤخذ" ليس في "خ".
(¬9) "فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع" ليس في "ت".
(¬10) في "خ": "نسبه".