كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
التكفير، فالمسائلُ الإجماعية تارةً يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة -مثلًا-، وتارة لا يصحبها التواتُر.
فالقسم الأول: يكفرُ جاحِدُه؛ لمخالفته (¬1) التواترَ، لا لمخالفة (¬2) الإجماع.
والقسم الثاني: لا يكفرُ به.
وقد وقع في هذا المكان مَنْ يدعي الحذقَ في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظنَّ (¬3) أن المخالفَ في حدوث (¬4) العالم من قَبيل مخالفةِ الإجماع، وأخذَ من قولِ مَنْ قال: إنه لا يكفرُ مخالفُ الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه (¬5) المسألة، وهذا كلام ساقط بمرَّةٍ (¬6)، إما عن عَمًى في (¬7) البصيرة، أو تَعامٍ؛ لأن حدوثَ العالم من قَبيل ما اجتمعَ فيه الإجماعُ، والتواترُ بالنقل عن صاحب الشريعة (¬8)، فيكفر المخالفُ بسبب مخالفتِه النقلَ المتواتَر، لا بسببِ
¬__________
(¬1) في "ت": "بمخالفة".
(¬2) في "خ": "مخالفة".
(¬3) في "ت": "وطن".
(¬4) في "خ": "حدث".
(¬5) في "ت": "لهذه".
(¬6) في "ت": "مموه".
(¬7) في "ت": "إما من عمى عن".
(¬8) في "ت": "الشرع".