كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وقيل: إنها في اللغة اسمٌ للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدمِ (¬1).
الثاني: ع: حديث القسامةِ أصلٌ من أصول الشرع، وقاعدةٌ من قواعد الأحكام، وركنٌ من أركانِ مصالحِ العبادِ، وبه أخذَ (¬2) الأئمةُ كافةً، والسَّلَفُ من الصحابةِ والتابعينَ، وعلماء الأمة (¬3)، وفقهاء الأمصار؛ من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.
وروي التوقفُ (¬4) عن الأخذ به عن طائفة فلم يَرَوا القسامةَ، ولا أثبتوا (¬5) لها في الشرع حكمًا؛ وهو مذهب الحكم بن عُتَيبة، ومسلمِ بنِ خالد، وأبي قِلابةَ، وسالمِ بنِ عبدِ اللَّه، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وقَتادةَ، وابنِ عُلَيَّة (¬6)، والمكيين، وإليه ينحو البخاريُّ، ورُوي عن عمرَ بنِ عبد العزيز مثلُه، وروي عنه -أيضًا-: الحكمُ (¬7) بها.
واختلف قولُ مالك في جواز القسامة في قتل الخطأ.
ثم اختلف القائلون بها في العمد؛ هل يجب بها القتلُ والقصاصُ، أو الديةُ فقط؟
¬__________
(¬1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 88).
(¬2) في "ت": "ومأخذ".
(¬3) في "خ": "الأئمة".
(¬4) في "ت"زيادة: "به".
(¬5) في "ت": "ولم يثبتوا".
(¬6) في "ت": "عتبة".
(¬7) في "ت": "الأخذ".

الصفحة 140