كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

تكن له ولاية (¬1)؛ كالابن، يستعينُ بعمومته، فأما في الخطأ، فيقسم الواحدُ.
والسادس: أن يكون الأولياءُ في العمد رجالًا عُقلاءَ (¬2) بالغِينَ، فإن لم يكن إلا نساءٌ، فلا قسامةَ، وأما في الخطأ، فأولياءُ الدم هم الورثةُ، رجالًا كانوا أو نساءً.
والسابع: أن يكون مع الأولياء لَوْثٌ يقوِّي دعواهم، واللوثُ أشياء:
منها: الشاهدُ الواحدُ العدلُ على رؤية القتل، وفي شهادةِ من لا تُعلم عدالتُه، والعدلِ يرى المقتولَ يتشحَّطُ في دمه، والمتَّهَمُ عندَه أو قربَه عليهِ آثارُ الدم، خِلافٌ.
ومنها: أن يقول المقتولُ: دمي عند فلان.
وفي كون ذلك لوثًا في الخطأ: روايتان عن مالك.
وفي شهادة النساء والعبيد خلاف (¬3).
ومنها: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعدَه أيامًا، ثم يموت قبل أن يُفيق منه.
ومنها: أن تَقْتَتِلَ طائفتان، فيوجد بينهما قتيلٌ، فهذا لوثٌ عند مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ (¬4)، وإسحاقَ.
¬__________
(¬1) في "ت": "فإن لم تكن ولاية".
(¬2) في "ت": "عقالًا".
(¬3) نظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (2/ 487) وما بعدها.
(¬4) "وأحمد" ليس في "ت".

الصفحة 142