كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
وعن مالك رواية: أنه لا قسامةَ، بل فيه ديةٌ على الطائفة الأخرى، إن كان من إحدى (¬1) الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديتُه (¬2) (¬3).
الثالث من الكلام على الحديث: قوله: فذهبَ عبدُ الرحمن يتكلم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "كَبِّرْ كَبِّرْ": معنى هذا: أن المقتولَ هو عبدُ اللَّه، وله أخ اسمُه عبدُ الرحمن، ولهما ابنا عَمٍّ، وهما: مُحيصة وحُويصة، وهما أكبر سنًا من عبدِ الرحمن، فلما أراد عبدُ الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قال له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَبِّرْ كَبِّرْ"؛ أي: ليتكلمْ أكبرُ منك (¬4)، وإن كان (¬5) حقيقة الدعوى إنما هي (¬6) لأخيه عبد الرحمن، لا حقَّ فيها لابْنَي عمه، ولكن أمرَ -عليه الصلاة والسلام- أن يتكلم الأكبرُ، وهو حُويصة؛ ليعربَ عن (¬7) صورة الواقعة كيف جرتْ، لا سماع الدعوى منه، فإذا أُريد (¬8) سماعُ الدعوى، تكلم صاحبُها؛ وهو عبدُ الرحمن.
¬__________
(¬1) "إحدى" ليس في "خ".
(¬2) في "ت": "الدية".
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 145).
(¬4) في "ت": "أكبركم".
(¬5) في "ت": "كانت".
(¬6) "إنما هي" ليس في "ت".
(¬7) في "ت": "ليعرف من".
(¬8) في "ت": "فإذًا يريد".