كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
وقوله: "فعقله النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من عندِه"؛ أي: أعطى ديتَه من عنده.
وفي الرواية الأخرى: "فَوَدأْهُ من قِبَلِهِ" (¬1)، - بتخفيف الدال-؛ أي: أعطى ديته أيضًا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فيُقسم خمسون منكُم على رجلٍ منهم":
فيه: أن القَسامة لا تكون إلا على واحد؛ كما هو المشهور من مذهبنا، وهو قول أحمد.
وقال أشهبُ وغيرُه: يقسمون على ما شاؤوا، ولا يقتلون إلا واحدًا.
وقال الشافعي: إن (¬2) ادعوا على جماعة، حلفوا عليهم، وثبتت الدية، على الصحيح، وعلى قول: يجبُ القصاصُ عليهم، وإن حلفوا على واحد، استحقوا عليه وحدَه.
وفيه: أن الأيمان لا تكون (¬3) أقلَّ من خمسين، وأنها لا يحلفها واحد (¬4)، وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول، كلُّ واحد يمينٌ، فإن كانوا دونَ هذا العدد، أو نَكَلَ بعضُهم، ولم يكن ممن يجوز
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1669/ 2).
(¬2) في "ت": "إذا".
(¬3) في "ت": "يكون".
(¬4) في "ت": "لا يجعلها واحدة".