كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

عفوُه (¬1)، أو صرفُ اليمينِ إلى غيره، رُدَّتِ الأيمانُ عليهم، حتى يُتِمُّوا خمسين يمينًا (¬2)، ويجزىء في ذلك رجلان، ولا يجزىء في قتل العمد أقلُّ من رجلين، هذا مشهور مذهب مالك رحمه اللَّه.
وعنه: إن كان الأولياء أكثرَ من خمسين، حلفوا كلُّهم (¬3) يمينًا يمينًا، ولا يحلف في ذلك إلا الرجال البالغون من أوليائه، ومَنْ يستعينون به من عَصَبَته، على ما تقدم (¬4).
السادس: قوله: "فكرهَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُبطل دمَه، فوداهُ بمئةٍ من إبلِ الصدقةِ": قيل: ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- لما لم يحلِفوا، ولم يُحَلِّفوا، و (¬5) تَنَزَّهوا عن اليمين لمَّا لم يحضروه، ولم يَرَوْا إلزامَها الخيبريين (¬6)، حذرًا من مجاهرتهم للَّه -تعالى- بالحِنْثِ، وأنه يكون سببًا لاغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لا غير، ولم يتوجَّه لهم حكمٌ، أرضاهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأَنْ ودى (¬7) مِنْ عندهِ، أو من بيت المال.
¬__________
(¬1) في "ت": "عقده".
(¬2) "يمينًا" ليس في "ت".
(¬3) في "ت": "حلفوهم".
(¬4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 453)، و"الذخيرة" للقرافي (1/ 313).
(¬5) في "ت": "أو".
(¬6) في "ت": "الخيرين".
(¬7) في "ت": "وداه".

الصفحة 148