كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وقيل: بل فعل ذلك النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما يخشى أن يبقى (¬1) في نفوس الأنصار على أهل خيبر، وهم ذمة؛ مما تبقى عاديتُه، فرأى من المصلحة قطعَ ذلك، وحسمَ الطلب بما أعطاهم.
وأما هذه الرواية الأخيرة: "فَوَدَاهُ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ"، فقيل: هو (¬2) غلط؛ إذ ليس هذا (¬3) مصرف الصدقات، والأصحُّ والأكثرُ قولُ مَنْ قال: "مِنْ قِبَلِهِ"، أو "مِنْ عِنْدِهِ"، إمَّا (¬4) من ماله، أو من مال الفيء.
وقيل: يجمع بينهما: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة، حتى يودِّيَها لمستحقيها (¬5) من الفيء.
ع: فإذا قلنا على التأويل الآخر: إنه للمصلحة، فقد يجوز تصريفُها في مثل هذا عند (¬6) بعض العلماء في المصالح العامة.
وقيل -أيضًا-: إنه قد يكون فيما فعلَ من ذلك استئلافٌ لليهود؛ رجاءَ (¬7) إسلامهم، وإعطاؤه عنهم قد يكون من سهم المؤلَّفَة قلوبُهم.
¬__________
(¬1) في "ت": "تبقى".
(¬2) في "ت": "هي".
(¬3) في "ت" زيادة: "إلَّا".
(¬4) في "ت": "أو".
(¬5) في "ت": "لمستحقها".
(¬6) في "خ": "عن".
(¬7) في "ت": "ورجاء".

الصفحة 149