كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الرابع
334 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُرَضَّ (¬1) رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (¬2).
¬__________
(¬1) في "خ": "ترض".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2282)، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي، و (2595)، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، و (6482)، كتاب: الديات، باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، و (6483)، باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا، باب: من أقاد بالحجر، و (6490)، باب: إذا أقر بالقتل مرة به، ومسلم (1672/ 16، 17)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داود (4527 - 4529)، كتاب: الديات، باب: يقاد من القاتل، و (4535)، باب: القود بغير حديد، والنسائي (4741، 4742)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، وابن ماجه (2665)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.

الصفحة 151