كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
335 - وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (¬1) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).
* * *
* الشرح:
قيل: فيه: دليلٌ على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية، وقيامِها مقامَ النطق.
¬__________
(¬1) "بها" ليس في "ت".
(¬2) رواه مسلم (1672/ 15)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل للمرأة، والنسائي (4740)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، واللفظ له، وكذا رواه البخاري أيضًا (6491)، كتاب: الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة، والترمذي (1394)، كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، وابن ماجه (2666)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 14)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 169)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 467)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 24)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 157)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 93)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار. (3/ 1421)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 198)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 252)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 48)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 125)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 236)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 160).
الصفحة 152