كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يترتَّبْ (¬1) عليها في الحقيقة حكمٌ شرعي؛ إذ لولا اعترافُه، لم يجز قتلُه بإشارتها، غايةُ ذلك: أنه نُزِّلَت (¬2) إشارتُها منزلةَ الدعوى بالنطق، وهذا قريب.
وفيه: قتلُ الرجل بالمرأة، وهو إجماع مَنْ يُعتد به.
وفيه: أن حكم القتل بالمثقَّلِ حكمُه بالمحدَّد في ثبوت القصاص؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا قصاصَ إلا بمحدَّدٍ (¬3) من حديد، أو حجرٍ، أو خشبٍ، أو كان معروفًا بقتل الناس؛ كالمنجنيق (¬4)، أو بالإلقاء (¬5) في النار.
واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس، هكذا نقله عنه ح (¬6).
والأول مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء رحمهم اللَّه.
ق: وعذرُ الحنفية عن هذا الحديث ضعيفٌ، وهو أنهم قالوا: هو بطريق السياسة، وادعى صاحبُ "المطوَّل" أن ذلك اليهوديَّ كان ساعيًا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتلُ الصغار بذلك الطريق.
¬__________
(¬1) في "ت": "تترتب".
(¬2) في "ت": "أنها تنزلت".
(¬3) في "ت": "بمجرد".
(¬4) في "خ" و"ت": "كالتحريق"، والمثبت من "شرح صحيح مسلم" للنووي.
(¬5) في "ت": "الإلقاء".
(¬6) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 158).