كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
قال: أو نقول (¬1): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (¬2) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب (¬3).
قلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور (¬4)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (¬5) قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقال تعالى: {افَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، وهذا نصٌّ في المماثلة مطلقًا.
وفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر: "المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ" الحديث؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- رَضَّ رأسَهُ كما (¬6) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.
¬__________
(¬1) في "ت": "قالوا: ونقول".
(¬2) في "ت": "وبه يقول أحد" مكان "وبه نقول، يعني على إحدى".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 94).
(¬4) في "ت": "دليل الجمهور".
(¬5) الواو ليست في "ت".
(¬6) في "ت": "بمثل ما".