كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
ع: وفي هذا الحديث -أيضًا (¬1) -: حجةٌ على وجوب القصاص على القاتل (¬2) بكلِّ ما يقتل (¬3) بمثله، كساقي السمِّ، والخانِقِ (¬4)، ورامي الرَّجُل من الجبل، وفي البئر، أو الضاربِ بالخشبةِ والعَصا، أو تغريقِه في الماء، وعلى هذا جمهورُ العلماء.
واختُلف إذا قتل بما لم تجرِ العادةُ بالقتلِ به (¬5)، قاصدًا لقتلِه؛ كالعصا، و (¬6) اللَّطمة، والسوطِ، والبُنْدُقَة (¬7)، والقضيبِ.
فعند (¬8) مالك: القودُ في هذا كله، وعندَ غيره: يشبه العمدَ، لا قودَ فيه، وإنما فيه الديةُ مغلظة.
ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا (¬9)؛ إنما هو عمد، أو خطأ.
وبقول مالكٍ قال الليثُ.
¬__________
(¬1) "أيضًا" ليس في "ت".
(¬2) في "خ": "القتل".
(¬3) في "ت": "ما قتل".
(¬4) في "ت": "كالعصا كما في الخانق والسم".
(¬5) في "ت": "بمثله".
(¬6) في "ت": "أو".
(¬7) في "ت": "والبندقة والسوط".
(¬8) في "ت": "فعن".
(¬9) "لا قود فيه، وإنما فيه الدية مغلظة، ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا" ليس في "ت".