كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الخامس
336 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قتلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "إِنَّ اللَّه قد (¬1) حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ كان (¬2) قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لأِحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهَارٍ، وَإِنَّها سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَجَرُهَا (¬3)، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اكْتُبُوا لأِبِي شَاهٍ"، ثُمَّ قَامَ العَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِلَّا الإِذْخِرَ" (¬4).
¬__________
(¬1) "قد" ليست في "خ".
(¬2) "كان" ليس في "خ".
(¬3) في "ت": "شوكها".
(¬4) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (112)، كتاب: العلم، باب: كتابة =

الصفحة 158