كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

* الشرح:
فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفَّى عنها زوجُها، ولا خلافَ فيه على الجملة، وإن كان قد اختُلف في تفصيله، على ما هو مشهورٌ في كتب الفقه.
والإحدادُ في اللغة: هو (¬1) المنعُ، يقال: أَحَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ -رباعيًا-، وحَدَّتْ تَحُدُّ (¬2) -بضم الحاء وكسرها، ثلاثيًا-، فهي مُحِدٌّ، وحادٌّ، قالوا (¬3): ولا يقال (¬4): حادَّة (¬5).
وأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كلِّه، والطيبِ، ولبس المصَبَّغات، ما عدا الأسودَ والأزرقَ ونحوَهما، والكحلِ، والحناءِ، والامتشاطِ بما يختمر في الرأس إلا لضرورة (¬6).
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إلا على زوج": عمومٌ يدخل فيه كلُّ زوجةٍ مدخولٍ
¬__________
= الغابة" لابن الأثير (7/ 132)، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 185)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 200)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (7/ 675)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 450).
(¬1) "هو" ليس في "ت".
(¬2) "وحَدَّتْ تَحُدُّ" ليس في "ت".
(¬3) "قالوا" ليس في "خ".
(¬4) "يقال" ليس في "ز".
(¬5) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 463).
(¬6) انظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 633).

الصفحة 16