كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ونِشْدانًا (¬1)؛ أي: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها، أي: عَرَّفْتُها (¬2).
فعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، واللَّه أعلم.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين":
اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:
أحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْنًا، وهو المشهور من مذهبنا (¬3).
والثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما (¬4) الدية، والقولان للشافعي أيضًا (¬5) (¬6).
¬__________
= أي شهَّره وسمَّع به. ثم ذكر الجوهري (مادة: نشد) فقال: "نشدت الضالة، أنشدها. . . " إلى آخر كلامه. فكأن الشارح رحمه اللَّه قد انتقل نظره إلى آخر ما ذكره الجوهري في (مادة: ندد) فجعله في (مادة: نشد)، وباللَّه التوفيق.
(¬1) "نشدة ونشدانًا" ليس في "ت".
(¬2) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 543)، (مادة: نشد).
(¬3) في "ت": "مذهب مالك".
(¬4) في "ت": "أو".
(¬5) "للشافعي أيضًا، قال" ليس في "خ".
(¬6) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 224).

الصفحة 161