كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجبُ أحدُهما لا بعينه، وهي رواية أشهب، فلو عفا الوليُّ عنهما، صح، وإن عفا عن الدية، فله القصاص، ولو قال: اخترتُ الديةَ، سقط القودُ، ولو [قال]: اخترتُ القودَ، لم يسقط اختيار الدية، بل له الرجوعُ إليه.
وإن قلنا (¬1): الواجبُ القودُ فقط -على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، كما تقدم-، فإن عفا عن مال بيت (¬2) المال إن وافقه الجاني، ولو مات قبل الاقباض، ثبت المالُ، وإن عفا مطلقًا، سقط القصاصُ والدية (¬3).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اكتبوا لأبي شاهٍ": الذي أراد أبو شاهٍ كَتْبَه خطبتُه -عليه الصلاة والسلام (¬4) -، ففيه: جوازُ كتبِ غير القرآن، وإن كان قد (¬5) جاء النهي عن كتبِ غير القرآن، وفي ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديثِ مع القرآن؛ خشيةَ التباسه بالقرآن، وجاء مصرَّحًا في بعض الأحاديث، وأظنه في "سنن أبي داود": يا رسول اللَّه! أكتبُ (¬6) عنك ما تقول في الرضا، والغضب؟
¬__________
(¬1) في "ت": "قلت".
(¬2) في "ت": "ثبت".
(¬3) انظر: "الذخيرة" للقرافي (12/ 413).
(¬4) في "ت": "خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(¬5) "قد" ليس في "ت".
(¬6) في "ت": "أنكتب".

الصفحة 162