كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

إِمْلَاصُ المَرْأَةِ: أَنْ تُلْقِيَ جَنِينَهَا مَيْتًا (¬1).
* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: استشارةُ الإمامِ (¬2) مَنْ دونَه في حكمٍ غيرِ معلومٍ له؛ إذ العلم الخاصُّ قد يَخْفى على الأكابر، ويعلمه مَنْ دونهم.
ق: وقول عمرَ -رضي اللَّه عنه-: "لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ" تعلق (¬3) به مَنْ يرى اعتبارَ العددِ في الرواية، وليس هو بمذهب (¬4) صحيح؛ فإنه قد ثبت قبولُ خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلبُ العدد في حديث جزئي، فلا يدلُّ على اعتباره كليًا (¬5)؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاصٍّ بتلك الصورةِ، أو (¬6) قيامِ سبب يقتضي التثبتَ، وزيادةَ الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدمِ علمِ عمرَ -رضي اللَّه عنه- بهذا الحكم (¬7)، وكذلك حديثُه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه".
(¬2) في "ت" زيادة: "مع".
(¬3) في "خ": "يتعلق".
(¬4) في "ت": "مذهب".
(¬5) "كليًا" ليس في "ت".
(¬6) في "ت": "و".
(¬7) "بهذا الحكم" ليس في "ت".

الصفحة 165