كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الذي أَوجب ذلك استبعادُ عدمِ العلمِ به، وهو في باب الاستئذانِ أقوى، وقد صرح -رضي اللَّه عنه- بأنه أرادَ أن يستثبتَ، انتهى (¬1).
الثاني: الروايةُ الصحيحة التي عليها الجماهير: "بغُرَّةٍ" -بالتنوين-، وما بعده بدلٌ منه.
ح: ومما يؤيده ويوضِّحه: روايةُ البخاري في "صحيحه" في كتاب: الديات، في باب: دية جنين المرأة: عن المغيرة بن شعبة، قال: "قضى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالغُرَّةِ عَبْدٍ أو أَمَةٍ" (¬2).
وذكر صاحبُ "مطالع الأنوار" الوجهين: التنوين، والإضافة، قال: والأولُ أوجهُ وأقيسُ.
قلت: وجهُ القياس: أن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسِه، وهي قليلة.
قال الجوهري (¬3): و (¬4) (أو) هنا للتنويع، لا للشكِّ، وأصلُ
¬__________
(¬1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 99).
(¬2) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6509). وانظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 175).
(¬3) كذا في "خ" و"ت"، وفي "شرح مسلم" للنووي: قال العلماء: و"أو" هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغرة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة. . . "، انتهى. وانظر "الصحاح" للجوهري (2/ 768)، (مادة: غرر).
(¬4) الواو ليست في "ت".

الصفحة 166