كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الغُرَّة: بياضٌ في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر (¬1): لا يكون العبدُ الذي يُقضى به إلا أبيضَ؛ لذكْرِه الغرةَ، قال: ولولا أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد بالغرة معنًى زائدًا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها (¬2).
قلت: وقال مالك: الحمرانُ من الرقيق أحبُّ إليَّ من السودان (¬3).
ع: فإن قلت: الحمرانُ بذلك البلد أخذ (¬4) من السودان، إلا أن يغلُوَ (¬5) الحمرانُ، فمن أوسطِ السودانِ.
ح: واتفق العلماء على أن ديةَ الجنين هي (¬6) الغرة. ذكرًا كانَ أو أنثى (¬7).
¬__________
(¬1) كذا في "خ" و"ت"، والصواب: "أبو عمرو" -وهو ابن العلاء- كما في "شرح مسلم" للنووي. قال ابن الملقن في "الإعلام" (9/ 99) -بعد أن ذكر كلام الجوهري: وكأنه عبر بالغرة. . . "- قال: واعلم أن الفاكهي نقل مقالة أبي عمرو هذا عن ابن عبد البر، والظاهر عندي وهمه في ذلك، وسببه أن القاضي ثم النووي حكياه عن ابن عمرو -بالواو-، وهو ابن العلاء، فظنه أبا عمر بن عبد البر فصرح به، نسبة له.
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 175).
(¬3) انظر: "المدونة" (16/ 404).
(¬4) في "ت": "أنه" مكان "أخذ".
(¬5) في "ت": "تغلوا".
(¬6) في "ت": "في".
(¬7) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 176).