كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
ثم قال ع: وقيلَ الغرةُ: تُطْلَق على الذكر والأنثى.
قال الجوهري: وكأنه (¬1) عبر عن الجسم كلِّه بالغرة (¬2). وهذا كقوله: "عتق رقبة"، وظاهر هذا يرد ما قاله ابنُ عبد البر من اشتراط البياض، فتأمله.
وقيل: أرادَ بالغرة: الخيارَ، والوسطُ من الأعلى يجزىء، وليس الوسط من جملة (¬3) العبيد.
قال: ومقتضى مذهبنا: أنه مخيرٌ بين إعطاء غرة، أو عُشْرِ دية الأم.
الثالث (¬4): إن كانوا أهلَ ذهب، فخمسون دينارًا، أو أهلَ وَرِق، فست مئة درهمٍ، أو خمسُ فرائض من الإبل.
وقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء.
وخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: قيمة (¬5) الغرة خمس مئة درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمسُ مئة درهم.
وحجةُ الجماعة في ذلك: قضاءُ الصحابة (¬6) بما قالوه.
¬__________
(¬1) في "ت": "فكأنه".
(¬2) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 768)، (مادة: غرر).
(¬3) في "ت": "حلة من" مكان "من جملة".
(¬4) في "خ": "الخامس".
(¬5) في "خ": "فيه".
(¬6) في "ت": "أصحابه".