كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وشذ بعض السلف، منهم: طاوسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، فقالوا: غرة عبدٍ، أو وليدة، أو فرس.
وقال بعضُهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثًا (¬1).
وقال داود وأصحابه: كل ما (¬2) وقع عليه اسمُ غُرَّةٍ يجزىء (¬3).
وقال الشافعي: أقلُّ سِنِّ الغُرَّةِ سبعُ سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (¬4) لا يؤخذ الغلام بعدَ خمسَ عشرةَ سنةً، ولا الجاريةُ بعدَ عشرين سنة.
وجعل بعضُهم الحدَّ عشرين سنة.
والأظهرُ: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (¬5)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (¬6) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4579)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن حبان في "صحيحه" (6022)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (8101)، والدارقطني في "سننه" (3/ 114)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 115)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: "أو فرس أو بغل". وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره -أيضًا- الزهري عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب.
(¬2) في "خ" و"ت": "مهما" بدل "كل ما"، والمثبت من "إكمال المعلم".
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 489).
(¬4) "إنه" ليس في "ت".
(¬5) في "خ": "السنتين".
(¬6) في "ت": "حد".

الصفحة 169