كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
بها، وغيرِ مدخولٍ بها، صغيرةً كانت، أو كبيرة، حرة، أو أمة (¬1)، مسلمة، أو كتابية.
وأما (¬2) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تؤمن (¬3) باللَّه واليوم الآخر"، فهو من باب الإلهاب الذي معناه الحثُّ على الامتثال، وهو من وادي قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]، تقول (¬4) العرب: أطعني إن كنتَ ابني، وقد تقدم (¬5) نحوُ هذا فيما تقدم، فعلى هذا لا يكون فيه متعلقٌ لمن خَصَّ الإحدادَ بالمؤمنة، وهو غيرُ المشهور (¬6) عندنا، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون، وبقولنا المشهور قال الشافعي.
ع: وأجمعوا أنه لا إحدادَ على أَمَةٍ، ولا أُمِّ ولدٍ إذا تُوفي عنهن ساداتهنَّ.
قال أبو حنيفة: ولا صغيرة، والعلماءُ كافةً على خلافه في الصغيرة، ولا خلافَ أن المطلقة واحدةً لا إحدادَ عليها.
واختُلف في الإحداد على المطلقة ثلاثًا؛ فمذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر: لا إحدادَ عليها؛ لقوله -عليه الصلاة
¬__________
(¬1) "أمة" ليست في "خ".
(¬2) في "ت": "فأما".
(¬3) في "ت": "من كان يؤمن".
(¬4) في "ت": "وتقول".
(¬5) في "ز" و"ت": "مضى".
(¬6) في "ز": "المشهود".