كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وقال بهذا مالكٌ مرةً.
وهذا كله إذا خرج الجنين ميتًا، فإن خرج حيًا، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكرًا، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.
ح: وهذا مجمَعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ (¬1).
قلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا (¬2)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.
وفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 176).
(¬2) انظر: "المدونة" (16/ 400).

الصفحة 173