كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

المرأةُ" (¬1)، وقد تقدم أن (¬2) الحديثَ يفسِّرُ بعضُه بعضًا.
الثالث: قوله: "وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ علَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ (¬3) ": أجرى -عليه الصلاة والسلام- هذا القتلَ إجراءَ غيرِ العمد.
الرابع: حَمَل: بفتح الحاء والميم المهملتين.
وقوله: "فمثلُ ذلك يُطَلُّ": روي (¬4) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.
ع: وروي (¬5) عن مالك في "الموطأ" بالوجهين (¬6).
قلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طُلَّ دمُه؛ أي: هُدِرَ.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هو (¬7) من إخوانِ الكهان".
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4574)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، والنسائي (4828)، كتاب: القسامة، باب: صفة شبه العمد، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(¬2) "أن" ليس في "ت".
(¬3) "معهم" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "يروى".
(¬5) في "ت": "وقد روي".
(¬6) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 492).
(¬7) في "ت": "إنه من".

الصفحة 176