كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثامن
339 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَكَ" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (6497)، كتاب: الديات، باب: إذا عضَّ فوقعت ثناياه، ومسلم (1673/ 18)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، والنسائي (4758 - 4762)، كتاب: القسامة، باب: القود من العضة، والترمذي (1416)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في القصاص، وابن ماجه (2657)، كتاب: الديات، باب: من عض رجلًا فنزع يده فندر ثناياه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 470)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 31)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 160)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 153)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1439)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 377)، و"فتح الباري" لابن ججر (12/ 220)، و"عمدة القاري" للعيني (24/ 52)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 58)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 1730)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 262)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 171).
الصفحة 179