كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

والسلام-: "إِلَّا على ميتٍ"، فخصَّ الإحدادَ بالميت بعدَ تحريمه على غيره.
ومذهبُ أبي (¬1) حنيفة، والكوفيين (¬2)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثًا؛ كالمتوفَّى عنها في وجوب الإحداد (¬3).
ع: وشذ الحسنُ وحدَه، فذهب إلى إبطال الإحدادِ جملةً عن المطلقة والمتوفى عنها.
قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (¬4) احتياطًا لحفظ نسب الميت، ومحاماةً له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (¬5)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحيِّ.
قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمدِ عدة (¬6) المتوفَّى عنها على عدة المطلَّقة؛ استظهارًا له بأتم (¬7) البراءات وأوضحِها، وهو الأمدُ الذي يظهر فيه تيقُّنُ الحملِ إن (¬8) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على
¬__________
(¬1) في "ز": "أبو".
(¬2) في "ز": "والكوفيون".
(¬3) "في وجوب الإحداد" ليس في "ت".
(¬4) قوله: "والمتوفى عنها. قال العلماء وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة" ليس "خ".
(¬5) في "ت": "نفسه".
(¬6) "عدة" ليس في "ت".
(¬7) في "ت": "بأعم".
(¬8) في "ت": "إذ".

الصفحة 18