كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
* الشرح:
اختُلف في المعضوض إذا نزعَ يدَه من فم العاضِّ، فانتشر (¬1) بعضُ أسنانه:
فالمشهورُ عندنا: أنه ضامنٌ.
وقال بعضُ أصحابنا: لا ضمانَ عليه.
وبالتضمين (¬2) قالَ الشافعيُّ رحمه اللَّه فيما نقلَ عنه الإمامُ.
قال الإمام: وبعض (¬3) المحققين من شيوخنا: إنما (¬4) ضمَّنَه مَنْ ضَمَّنه من أصحابنا؛ لأنه يمكنهُ النزعُ بالرفق حتى لا تنقلعَ أسنانُ العاضِّ، فإذا زادَ على ذلك، صار متعديًا في الزيادة، فضمنَ، وحملوا الحديث (¬5) على مَنْ لم يمكنه النزعُ إلا بذلك النزعِ الذي أَدَّى إلى سقوط الأسنان.
وقال بعضهم: لعلَّ أسنانه كانت متحركة عقبَ (¬6) النزع.
وهذا التأويل بعيدٌ من ظاهر الحديث.
وكذلك اختلفوا في الجَمَل إذا صالَ على رجل، فدفعه عن نفسه، فقتلَه، هل يضمنُ، أم لا؟
¬__________
(¬1) في "ت": "فانتثر".
(¬2) في "ت": "وبالضمان".
(¬3) في "خ": "وقال بعض".
(¬4) في "ت": "إنه".
(¬5) "الحديث" ليس في "ت".
(¬6) في "ت": "عند".