كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
أربعة أشهر؛ كما مرَّ.
قال بعض السلف: ضُمت العشرةُ إلى أربعة الأشهر (¬1)؛ لأن فيها تُنفخ (¬2) الروح، قالوا (¬3): ولهذا خُصَّتْ عدةُ الوفاة بما يستوي فيه معرفةُ الحمل من أمدِ الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كلُّ ذلك حفظٌ للميت، ومحاماة له، وذبٌّ (¬4) عنه (¬5).
قلت: ولمعترضٍ أن يعترض هذا التعليل بصغارِ الزوجات، لا سيما المراضعِ منهنَّ؛ إذ لا يتأتى فيهن (¬6) ما يتأتى (¬7) من بلغ حدَّ الوطء والحمل.
ولم يأتِ إحدادٌ في السراري وأُمهات الأولاد، ولا عِدَّةٌ، بل حيضةٌ واحدة، بل (¬8) هي في الحقيقة استبراءٌ مع تأتي ذلك فيهن (¬9)، والميت محتاجٌ (¬10) إلى الذبِّ عن نسبه مطلقًا، أعني: في (¬11) الزوجاتِ
¬__________
(¬1) "كما مرَّ. قال بعض السلف: ضمت العشرة إلى أربعة الأشهر" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "ينفخ".
(¬3) في "ز": "قال".
(¬4) في "ت": "والذب".
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 67).
(¬6) في "ت": "منهن".
(¬7) في "ت" زيادة: "في".
(¬8) "بل" ليس في "ز" و"ت".
(¬9) في "ت": "منهن".
(¬10) "والميت محتاج" ليس في "ز".
(¬11) "في" ليس في "ت".