كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.
وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.
وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.
واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.
قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟
فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.
وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.
ع: و (¬1) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (¬2) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (¬3) أبي حنيفة.
وحكى الماورديُّ (¬4) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (¬5)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.
قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.
¬__________
(¬1) الواو ليست في "خ"
(¬2) في "ت": "التخير".
(¬3) في "ت": "مذهب".
(¬4) في "ت": "المازري".
(¬5) في "خ": "والتدبر".