كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثالث
315 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ (¬1) عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" (¬2).
¬__________
(¬1) في "ز" زيادة: "من".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (307)، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (1220)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (5026)، كتاب: الطلاق، باب: الكحل للحادة، و (5027)، باب: القسط للحادة عند الطهر، و (5028)، باب: تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (938/ 66)، (2/ 1127)، واللفظ له، و (938/ 67)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2302، 2303)، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (3534)، كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، و (3536)، باب: الخضاب للحادة، وابن ماجه (2087)، كتاب: الطلاق، باب: هل تحد المرأة على غير زوجها؟ =