كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثالث
343 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبه بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَزيدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1) عَنِ الأَمَةِ إِذَا زنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: "إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضفِيرٍ".
قَالَ ابْنُ شِهَاب: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ؟
وَالضفِيرُ: الحَبْلُ (¬2).
¬__________
(¬1) في "ت": "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" مكان "قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2046)، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، و (2417)، كتاب: العتق، باب: كراهة التطاول على الرقيق، و (6447)، كتاب: المحاربين، باب: إذا زنت الأمة، ومسلم (1704)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة ولم تحصن، وابن ماجه (2565)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الإماء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 334)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 503)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 536)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 121)، و"شرح عمدة الأحكام" =
الصفحة 210