كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

قلت: قيل (¬1) معناه: لعلَّها تَسْتَعِفُّ عندَ ذلك المشتري؛ بأن يُعِفَّها بنفسه، أو يصونها بهيبته (¬2)، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و (¬3) يوسع عليها، وغير ذلك (¬4).
ع (¬5): وفيه: جوازُ التغابُن، وبيعُ الخطير بالثمن اليسير، ولا خلافَ في هذا مع العلم به، وإنما الخلافُ إذا كانَ عن (¬6) جهالةٍ من المغبون، وعندنا في ذلك (¬7) قولان: المضيُّ كيف كان، والالتفاتُ إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكْثُر ويَسْمُجُ، وحدُّه عند (¬8) قائلِ هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن، و (¬9) النقص منه.
وليس في الحديث عندي (¬10) ما يُستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (¬11) أمكنَ، ولا تُحبس ليرصدَ (¬12)
¬__________
(¬1) "قيل" ليس في "خ".
(¬2) في "خ" و"ت": "بضربها لهيبته"، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.
(¬3) في "ت": "أو".
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 212).
(¬5) "ع": بياض في "ت".
(¬6) في "ت": "مع".
(¬7) "في ذلك" ليس في "ت".
(¬8) "عند" ليس في "ت".
(¬9) الواو ليست في "ت"
(¬10) "عندي" ليس في "ت".
(¬11) في "ت": "ما".
(¬12) في "ت": "أي صد".

الصفحة 213