كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
بها ما يرضى من الثمن (¬1).
قلت: لكنه يجبُ على البائع عندنا، وعند الشافعيِّ إعلامُ المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.
تنبيه: ولتعلمْ: أن مَنْ (¬2) فيه بقيةٌ (¬3) من كتابةٍ، أو تدبير، أو أُمية ولدٍ (¬4)، أو مَنْ بعضُه حُر، فحدُّهم حدُّ العبيدِ في جميع الحدود، غُلِّبَ عليهم الرقُّ عندنا؛ كما في الميراث (¬5)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 536 - 537).
(¬2) في "ت" زيادة: "بقي".
(¬3) في "ت" زيادة: "رق".
(¬4) في "ت": "أو هبة" مكان "أو أمية ولد".
(¬5) انظر: "المدونة" (16/ 222).