* الشرح:
فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و (¬3) نحوه.
وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (¬4) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (¬5) النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.
قالوا (¬6): لو وجب الحد (¬7) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- الواجبَ.
¬__________
= اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (4421، 4425 - 4427)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (1427)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التلقين في الحد.
(¬1) رواه مسلم (1694/ 20، 21)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (4431)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.
(¬2) رواه مسلم (1695)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا.
(¬3) في "ت": "أو".
(¬4) في "ت": "اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا".
(¬5) في "ت": "بمرة وأن".
(¬6) في "ت": "وقالوا".
(¬7) "الحد" ليس في "ت".