كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

باب حد السرقة
الحديث الأول
347 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيَمَتُهُ -وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ- ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (6411 - 6413)، كتاب: الحدود، باب: قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، ومسلم (1686)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، وأبو داود (4385)، كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق، والنسائي (4907، 4908، 4910)، كتاب: قطع السارق، باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي (1446)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق؟ وابن ماجه (2584)، كتاب: الحدود، باب: حد السارق.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 302)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 529)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 225)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 498)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 72)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 181)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 126)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1476)، و"طرح =

الصفحة 231