كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثاني
348 - عَنْ (¬1) عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "تُقْطَعُ اليَدُ فِي رِبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (¬2).
¬__________
= التثريب" للعراقي (8/ 22)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 104)، و"عمدة القاري" للعيني (23/ 281)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 461)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 291)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 20)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 296).
(¬1) في "ت": "حديث" مكان "عن".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (6407)، كتاب: الحدود، باب: قوله اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، واللفظ له، ومسلم (1684/ 1)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، وأبو داود (4384)، كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق، والنسائي (4917 - 4920، 4922 - 4923)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر الاختلاف على الزهري.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 352)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 530)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 225)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 495)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 70)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 181)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =
الصفحة 232