كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أباحه قطعًا (¬1).
وقد أرخصَ في السواد: مالكٌ، والشافعي؛ وهو قولُ عروةَ، وكرهه الزهريُّ، وقد تقدم (¬2) شيء من هذا.
ع: وذهب الشافعيُّ إلى أن كل صبغٍ (¬3) (¬4) كان زينةً، فلا تلبسه (¬5) الحادُّ، غليظًا كان أو رقيقًا، ونحوه للقاضي (¬6) عبدِ الوهاب، قال: كلُّ ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتُمنع (¬7) منه الحادُّ، قال: ومنع بعضُ متأخري شيوخنا من جيد البياضِ التي يُتزين به، ويُتجمل، وكذلك الرفيعُ من السواد (¬8).
وقوله -عليه الصلاة والسلام (¬9) -: "ولا تكتحل" دليلٌ على منع الاكتحال.
وقد اختُلف في ذلك، والمشهور (¬10) عندنا: المنعُ منه، إلا لضرورة،
¬__________
(¬1) في "ت": "مطلقًا".
(¬2) في "ت": "يلزم".
(¬3) "صبغ" ليس في "ت".
(¬4) في "ز" زيادة: "من".
(¬5) في "ز": "يلبسه".
(¬6) في "ز": "القاضي".
(¬7) في "ت": "فتمتنع".
(¬8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 74).
(¬9) في"ت": "وكذلك قال -صلى اللَّه عليه وسلم-" مكان "قوله عليه الصلاة والسلام".
(¬10) في "ز" و"ت": "فالمشهور".

الصفحة 24