كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
وَفي لَفْظٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَطْعِ يَدِهَا (¬1).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قُرَيْشٌ: قبيلةٌ، وأبوهم النَّضْرُ بنُ كنانةَ بنِ خزيمةَ بن
¬__________
= في المخزومية التي سرقت، والترمذي (1430)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وابن ماجه (2547)، كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحدود.
(¬1) رواه مسلم (1688/ 10)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (4374)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، و (4397)، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (4894)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 300)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 209)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 501)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 77)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 186)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 132)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1481)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 54)، و"طرح التثريب" للعراقي (8/ 28)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 87)، و"عمدة القاري" للعيني (16/ 20)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 456)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 306)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 20)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 305).
الصفحة 246