كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

تكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا، والشاذ: ولا (¬1) للضرورة (¬2).
ووجهُ المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في "الموطأ": "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (¬3)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (¬4).
ع: وقد أجاز الكحلَ للحادِّ، إذا خافتْ على عينها: سالمُ بنُ عبدِ اللَّه، وسليمانُ بنُ يسار، وقال (¬5) مالكٌ في "المختصر": إذا لم يكن فيه طيبٌ.
وقال غيره: إن كان فيه طيبٌ إثمدٌ أو غيرُه.
قال ابن المنذر: والأسودُ وغيرُه.
وقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا.
قال الشافعيُّ: وكلُّ كحلٍ فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادُّ، إثمد أو غيره، ولا بأسَ بغيره عند الضرورة؛ كالفارسيِّ (¬6)؛ إذ (¬7) ليس بزينة،
¬__________
(¬1) في "ت": "إلَّا".
(¬2) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 325).
(¬3) في "ز": "في الليل".
(¬4) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 598)، وعنه: الإمام الشافعي في "الأم" (5/ 231). عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- بلاغًا. وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (24/ 362)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 239).
(¬5) في "خ" و"ز": "وقاله".
(¬6) في "ت": "كالقاشي".
(¬7) "إذ" ليس في "ت".

الصفحة 25