كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

بل لا يزيد العينَ إلا قبحًا، إلا عندَ الاضطرار؛ كما تقدم.
وقد حكى الباجيُّ نحوَه عن مالك، كان فيه طيبٌ أو لم يكن (¬1)، كان فيه سوادٌ أو خضرةٌ، قال: [و] إن اضطُرَّتْ (¬2) إلى ذلك (¬3).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "و (¬4) لا تمس طيبًا" إلى آخره.
فيه: تحريمُ الطيب على الحادِّ إلا ما استُثني من النُّبْذَة، وهي بضم النون بعدها الموحدة ساكنة وبالذال المعجمة: القطعةُ، والشيء (¬5) اليسيرُ، وأدخل فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وظاهرُه (¬6): البخورُ بها (¬7).
وقال الداودي: معناه: أن تسحق القسطَ، وتلقيه في الماء آخرَ غسلها (¬8)، ليذهب برائحة الحيض؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام- للمستحاضة: "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (¬9)، فَتَتَبَّعِي بِهَا أثَرَ الدَّمِ" (¬10).
¬__________
(¬1) في "ت": "أم لا".
(¬2) في "ز": "اضطربت".
(¬3) انظر: "المنتقى" للباجي (5/ 476). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 69).
(¬4) الواو ليست في "ز".
(¬5) "الشيء" ليس في "خ".
(¬6) في "ز": "وظاهر"، وفي "ت": "وطاهر".
(¬7) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 74).
(¬8) في "ز": "غسلهما".
(¬9) في "ت": "مسك".
(¬10) تقدم تخريجه.

الصفحة 26