كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ولم يقتلْه، ونهى عن لعنه (¬1).
قالوا: ودل على نسخه إجماعُ الصحابة على تركِ العملِ بهِ (¬2).
ثم اتفقوا على إقامةِ الحدِّ على شاربِ القليلِ من خمر العنب: وكثيرِه، سكرَ أو لم يسكرْ (¬3)، وعلى حدِّ مَنْ سكر من كلِّ مسكرٍ.
واختلفوا في حدِّ مَنْ شرب ما لا يُسكر منه من غير خمر العنب:
فجمهورُ السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحدِّ من قليله وكثيره.
وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يُحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.
وعنهم -أيضًا-: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم؛ كخمر العنب.
وقال أبو ثور: يُجلد مَنْ يرى تحريمَه، ولا يُجلد مَنْ يرى تحليلَه، ويتأوَّلُ في ذلك.
ع: وقد مال إلى هذا التفريق بعضُ شيوخنا المتأخرين.
قال: وإجماعُ المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6398)، كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 540).
(¬3) في "ت": "أم لا" مكان "أو لم يسكر".

الصفحة 261