رواه البخاري (6248)، كتاب: الأيمان والنذور، (6343)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (6727)، كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة، أعانه اللَّه عليها، و (6728)، باب: من سأل الإمارة، وكل إليها، ومسلم (1652)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (3277، 3278)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3782 - 3784)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث، و (3789، 3790)، باب: الكفارة بعد الحنث، والترمذي (1529)، =