كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الرابع
316 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَتْ: يا رسول اللَّه! (¬1) إِنَّ ابْنَتي توفّي عنها زوجُها، وقد (¬2) اشْتكَتْ عَيْنُهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّما هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ (¬3)، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ".
فَقَالَتْ زينَبُ (¬4): كَانَتِ المَرْأةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا (¬5) سَنَةٌ (¬6)، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ: حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا
¬__________
(¬1) "يا رسول اللَّه" ليس في "خ" و"ز".
(¬2) "توفي عنها زوجها وقد" ليس في "خ" و"ز".
(¬3) في "ز": "وعشرًا"، وفي "ت": "وعشر" مكان "وعشر ليال".
(¬4) في "ت" زيادة: "لها".
(¬5) في "ز": "عليها".
(¬6) في "ز" زيادة: "كاملة".

الصفحة 28