كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الرابع
356 - عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1) قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عليهما السلام: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ"، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ" (¬2).
¬__________
(¬1) "عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2664)، كتاب: الجهاد والسير، باب: طلب الولد للجهاد، و (3242)، كتاب: الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: 30] و (4944)، كتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، و (6263)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (6341)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (7031)، كتاب: التوحيد باب: في المشيئة والإرادة، ومسلم (1654/ 24)، واللفظ له، و (1654/ 22 - 25)، كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء، والنسائي (3831)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف، =

الصفحة 288